أحمد بن عبد الرزاق الدويش

12

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7519 ) س 1 : هل يجوز التبليغ خلف الإمام ؟ وإذا كان يجوز متى يجوز ؟ لأن بعض العلماء قالوا : يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام ، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز . هل هذا صحيح ، وما الدليل على ذلك ؟ ج 1 : يجوز إذا دعت الحاجة إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه ، يصلي بصلاته ، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9147 ) س 3 : ما حكم التسميع في الصلاة ( تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في : التكبير ، وسمع الله لمن حمده ، والسلام ) ؟ ج 3 : إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام ؛ لضعفه ، أو لكثرتهم ، شرع التسميع وهو : التبليغ عن الإمام ، وإلا فلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز